ابن عبد البر

139

التمهيد

الناس قال مالك وأرى أن يترك لهم من أموالهم ما يعيشون به ومن خيف منه شيء قتل وقال الثوري لا يقتل الشيخ ولا المرأة ولا المقعد ولا الطفل وقال الأوزاعي لا يقتل الحراث والزراع ولا الشيخ الكبير ولا المجنون ولا راهب ولا امرأة وقال الليث لا يقتل الراهب في صومعته ويترك له من ماله القوت وعن الشافعي قولان أحدهما أنه يقتل الشيخ والراهب وهو عنده أولى القولين وقال الطبري يقتل الأعمى وذو الزمانة والمقعد والشيخ الفاني والراعي والحراث والسائح والراهب وكل مشرك حاشا ما استثناه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من النساء والولدان وأصحاب الصوامع قال والمغلوب على عقله في حكم الطفل قال وإن قاتل الشيخ أو المرأة أو الصبي قتلوا واحتج بما رواه الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا رسول الله نازعتني قائم سيفي فسكت وذكر قول الضحاك بن مزاحم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والولدان إلا من سعى بالسيف